م 2857 : كتاب النكاح فيه عشر فصول وهي : أقسام النكاح ، أولياء النكاح ، محرمات النكاح ، عقد المتعة ، نكاح الإماء ، العيوب ، المهر ، القسمة والنشوز ، أحكام الأولاد ، النفقات .
الفصل الأول : أقسام النكاح
م 2858 : ينقسم النكاح إلى ثلاثة أقسام : دائم ( « 1 » ) ، ومنقطع ( « 2 » ) ، وملك يمين ( « 3 » ) .
م 2859 : يحتاج الزواج الدائم والمنقطع إلى العقد الشرعي ، وهو الايجاب والقبول ( « 4 » ) بلفظ الماضي ( « 5 » ) على الأحوط استحبابا ، كزوجت ، وأنكحت ، وقبلت ، وتجزى ترجمتها بشرط العجز عن العربية ، وتجزى الإشارة مع العجز عن النطق .
م 2860 : لو زوجت المرأة نفسها صح ، ولا يشترط في تزويج البكر ( « 6 » ) إذن الولي ، وهو الأب أو الجد للأب ( « 7 » ) ، ومن باب أولى أن يكون لها الحق في تزويج نفسها فيما لو منعها الولي عن التزويج بالكفء شرعا وعرفا إذ لا ولاية له عليها .
هامش
( 1 ) هو الزواج الدائم غير المحدد بوقت والذي يستمر بين الزوجين ما لم يحصل بينهما الطلاق .
( 2 ) هو الزواج المحدد بوقت معين ، ويسمى زواج المتعة ، وينتهى بانتهاء وقته أو بأن يهب الزوج زوجته المدة المتفق عليها فيحصل بينهما الانفصال .
( 3 ) يقصد به الرقيق ، الأمة ، وهذه لا وجود لها في زماننا بل كانت أيام وجود العبيد .
( 4 ) الايجاب من الزوجة والقبول من الزوج وقد مر بيان معنى الايجاب والقبول في هامش المسألة 1636 .
( 5 ) أي بصيغة فعل الماضي .
( 6 ) البكر هي الفتاة العذراء التي لم يسبق لها ان تزوجت ، أو أنها عقدت ولم يحصل زفاف .
( 7 ) فيما إذا كانت بالغة سن التكليف الشرعي وراشدة تدرك مصلحتها ، وتعرف ما يضرها ، خلافا لأقوال عدد من الفقهاء الذين يرون ضرورة إذن الولي في تزويج البكر .