البركة ، وبها يُقضَى الدين ، وأنها تزيد في المال ، وانها تدفع ميتة السوء ( « 1 » ) ، والداء ، والدبيلة ( « 2 » ) ، والحرق ، والغرق ، والجذام ( « 3 » ) ، والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء ( « 4 » ) .
ويستحب التبكير بها ، فإنه يدفع شر ذلك اليوم ، وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل .
م 2848 : الصدقة احسان بالمال على وجه القربة ( « 5 » ) ، فإن كان الاحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب وقبول ، وإن كان بالابراء ( « 6 » ) كفى الايجاب بمثل أبرأت ذمتك وإن كان بالبذل كفى الاذن في التصرف وهكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها .
م 2849 : لا يعتبر في الصدقة القبض في كل الموارد ، وانما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض ، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر وإذا كان التصدق بالابراء أو البذل لم يعتبر ، وهكذا .
م 2850 : يعتبر في الصدقة القربة ( 5 ) فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة وابراء ووقفا ولا يكون صدقة .
هامش
( 1 ) أي الموت المفجع .
( 2 ) الدبيلة : الطاعون وخراج ، ودمل ، يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالبا .
( 3 ) مر بيان معنى الجذام في هامش المسألة 1765 .
( 4 ) فقد ورد عن رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَدْفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدَّاءَ وَالدُّبَيْلَةَ وَالْحَرَقَ وَالْغَرَقَ وَالْهَدْمَ وَالْجُنُونَ وَعَدَّ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ السُّوءِ . الكافي ج 4 ص 5 .
( 5 ) أي يقصد بالصدقة التقرب إلى الله تعالى .
( 6 ) الابراء : يعنى اسقاط الحق عن الغير .