وعدم الحجر لسفه ( « 1 » ) أو غير ذلك ، فلا يصح وقف الصبى وان بلغ عشرا .
نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لأرحامه ( « 2 » ) وكان قد بلغ عشرا وعقل ( « 3 » ) ، نفذت وصيته ، وإذا كان وقف الصبى بإذن الولي وكان ذا مصلحة صح وقفه .
م 2759 : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ، ولغيره ، على وجه الاستقلال والاشتراك ( « 4 » ) ، كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه ، أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي ، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق .
نعم إذا خان الولي ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله .
م 2760 : يجوز للمجعول له الولاية ، أو النظارة ، الرد وعدم القبول ( « 5 » ) ، ولا يجوز له ذلك بعد القبول .
م 2761 : يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر ، مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها ( « 6 » ) ، سواء أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا ، فإن لم
هامش
( 1 ) أي عدم كونه محجورا عليه بسبب كونه سفيها مثلا .
( 2 ) أي لأقربائه .
( 3 ) أي صار عاقلا مدركا قبل بلوغه سن التكليف الشرعي .
( 4 ) أي يمكن ان يجعل نفسه وليا ويجعل غيره أيضا ولكل منهما حق التصرف بمفرده ، أو أن يكون حق التصرف لهما معا .
( 5 ) فيمكن لمن اختير وليا أو ناظرا رفض التعيين ، ولكن بعد قبوله ليس له الرفض .
( 6 ) كبعض انتاج البستان ، أو بعض أجرة المنزل أو المبنى السكنى .