م 2673 : الوصية التمليكية ( « 1 » ) لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصى .
م 2674 : لو أوصى لحمل ( « 2 » ) فان وُلد حيّاً مَلك ( « 3 » ) الموصَى به ، وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصى .
م 2675 : تصح الوصية للذمي ( « 4 » ) وللحربي ( « 5 » ) .
م 2676 : إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا فيه على السوية ( « 6 » ) إلا أن تكون قرينة ( « 7 » ) على التفضيل .
م 2677 : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله فان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة .
هامش
( 1 ) مر بيان معنى الوصية التمليكية في هامش المسألة 2612 ومعنى ذلك ان من يوصى اليه بوصية تمليكية لا بد ان يكون موجودا عند موت الموصى ، بخلاف الوصية العهدية .
( 2 ) أي لجنين قبل أن يولد .
( 3 ) أي أن الجنين بمجرد ولادته يتملك ما أوصى له به الميت من الثلث .
( 4 ) مر بيان معنى الذمي في هامش المسألة 2157 .
( 5 ) مر بيان معنى الحربي في هامش المسألة 1835 .
( 6 ) فلا يعطى أحد أكثر من أحد إلا مع وجود ما يدل على رغبته بتفضيل أحدهم .
( 7 ) القرينة : هي أمر يشير إلى المطلوب ، وما يدل على المراد من غير أن يكون صريحا فيه .