الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث .
م 2658 : إذا كانت الوصايا كلها تبرعات لا تخرج من الأصل أخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث فان كانت الوصية مرتبة يبدأ بالأول فالأول حتى يكمل الثلث ( « 1 » ) .
م 2659 : إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة ، بعضها واجب وبعضها مستحب ، يخرج الواجب من الأصل ( « 2 » ) ، ويخرج المستحب من الثلث ( « 3 » ) ، كما إذا قال : أعطوا عنى ستين ديناراً : عشرين ديناراً زكاة وعشرين ديناراً صدقات ، وعشرين ديناراً للزيارة ، فتصرف الزكاة من أصل التركة ، وتصرف الصدقات والزيارة من الثلث ، فان وسعها الثلث أخرج الجميع ( « 4 » ) وكذلك ان لم يسعها وأجاز الورثة ( « 5 » ) .
وأما إذا لم يسعها ( « 6 » ) ، كما لو كان قد ترك مائة دينار وأوصى بهذه الوصايا ولم يجز الورثة الصرف في أكثر من الثلث ، فيقدم صرف ما أوصى به أولا ( « 7 » ) ، ثمّ
هامش
( 1 ) كما لو كتب في وصيته أولا وثانيا وثالثا فيتم بتنفيذ الفقرة الأولى ثمّ الثانية إلى أن يتم صرف الثلث .
( 2 ) أي يتم إخراجه من أصل التركة .
( 3 ) أي يتم تنفيذ الوصية بالأمور المستحبة من ثلث التركة الذي له الحق في الوصية به كيفما شاء .
( 4 ) أي أن الوصايا المستحبة التي أوصى بها من صدقات وزيارة مثلا يتم اخراجها من ثلث التركة إذا لم تزد كلفتها عن ثلث التركة .
( 5 ) أي إذا كانت قيمة الوصايا المستحبة أكثر من الثلث وقبل الورثة بصرفها فتصرف حينئذ ويكمل النقص من أصل التركة .
( 6 ) أي إن لم يكف الثلث بمصاريف الوصايا المستحبة ولم يقبل الورثة بتغطية الكلفة من أصل التركة .
( 7 ) من الوصايا الواجبة من أصل التركة .