والتفريط ( « 1 » ) .
وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، والرد ( « 2 » ) .
م 2582 : لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله ، حتى إذا كان متهما .
م 2583 : القول قول منكر الوكالة ، وقول الوكيل فيما يدعيه من الاذن في البيع بثمن معين .
م 2584 : لو زوجه ، فأنكر الموكل الوكالة حلف ( « 3 » ) ، وعلى الوكيل نصف المهر لها ( « 4 » ) ، وعلى الموكل إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها ، ولو لم يفعل ( « 5 » ) وقد علمت الزوجة بكذبه لها ان تتزوج .
م 2585 : لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال .
م 2586 : تثبت الوكالة عند الاختلاف والمخاصمة بشهادة عدل واحد وأما إذا وصل الامر إلى الترافع عند الحاكم لفصل الخصومة بينهما فلا تثبت حينئذ إلا بشاهدين عدلين .
م 2587 : لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .
هامش
( 1 ) أي إذا نفى الوكيل أن يكون قد فرط أو أهمل فيما أوكل به فيؤخذ بقوله مع اليمين إذا لم يكن هناك دليل شرعي معتبر على عكس ذلك .
( 2 ) فيؤخذ بقول الوكيل مع اليمين في حال عدم وجود البينة فيما لو قال أنه تصرف ضمن الوكالة المعطاة له دون أن يعلم بعزل الموكل له ، أو أنه أرجع المال للموكل .
( 3 ) أي يحلف المنكر أنه لم يوكله بالزواج .
( 4 ) أي يدفع الوكيل نصف المهر وهو ما تستحقه بالعقد لعدم الزفاف .
( 5 ) أي إذا كان الموكل كاذبا في إنكاره الزواج ولم يطلقها فللزوجة أن تتزوج غيره .