م 2523 : إذا لم يُحضِر الكفيلُ المكفولَ ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول ( « 1 » ) لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه ( « 2 » ) .
وإذا أذن ( « 3 » ) في الكفالة والأداء ، أو أذن في الأداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فله أن يرجع عليه ( « 4 » ) .
م 2524 : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية ( « 5 » ) وجبت الاستعانة به .
م 2525 : إذا كان المكفول غائبا واحتاج حمله إلى مئونة ( « 6 » ) ، فهي على الكفيل ، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول .
م 2526 : إذا نقل المكفول له ( « 7 » ) حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة ، أو هبة ، بطلت الكفالة ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) أي إن كانت الكفالة قد حصلت بدون طلب المكفول .
( 2 ) أي ليس للكفيل الحق في هذه الصورة بمطالبة المكفول بما دفع عنه .
( 3 ) أي كانت الكفالة والتسديد أو التسديد برضا من المكفول .
( 4 ) أي أن يطالبه .
( 5 ) المفسدة الدينية كارتكاب فعل محرم أو التسبيب بعمل حرام .
( 6 ) أي احتاج ايصال الكفيل إلى صاحب المال إلى كلفة مالية .
( 7 ) أي صاحب المال .
( 8 ) باعتبار ان الكفيل قد تحمل مسؤولية المكفول أمام الشخص الدائن المحدد وليس أمام غيره ، فنقل الشخص الدائن حقه إلى شخص آخر لا يلزم الكفيل بشيء ولذا تسقط الكفالة .