القيمة عند تلفها .
ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشترى ( « 1 » ) إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى .
والضابط ان الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة ، فهو قسم آخر من الضمان .
م 2493 : يصح ضمان ما يحدثه المشترى في الأرض المشتراة من بناء ، أو غرس ، أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير ( « 2 » ) .
م 2494 : إذا قال شخص لآخر القِ متاعك في البحر وعَلَيَّ ضمانه ، فألقاه ضمنه ، سواء أكان لخوف غرق السفينة ، أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها ، وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلا لفقير ، أو أمره بعمل لآخر ، أو لنفسه ، فإنه يضمن ، إذا لم يقصد المأمور المجانية ( « 3 » ) .
م 2495 : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن ، فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين ، وأنكره المضمون له ، في بعضه .
م 2496 : إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره ، فالقول قول المنكر ، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا ، فالقول قول الضامن ، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا ، أو في
هامش
( 1 ) بمعنى أنه يتحمل مسؤولية إرجاع الثمن للمشترى إن كان البيع باطلا لسبب ما .
( 2 ) أي أن الضامن في مثل هذه الحالة يتحمل مسؤولية التعويض على مالكها الحقيقي .
( 3 ) أي أن الآمر يتحمل المسؤولية في ذلك إلا إذا كان المأمور قد قصد الاتيان بهذه الأشياء بدون مقابل .