م 2475 : إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه وإلا لم يرجع ( « 1 » ) .
م 2476 : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته ، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه ، وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه ، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار ( « 2 » ) .
وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل ، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد ( « 3 » ) .
وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له .
والضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد ( « 4 » ) ، ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين .
هامش
( 1 ) أي إذا كان الضامن متبرعا في عمله فليس له الحق بمطالبة المضمون عنه بما يدفعه من ضمان للدائن ، وأما إن كان الضمان قد حصل بطلب من المضمون عنه فله حق المطالبة .
( 2 ) أي إذا سامح صاحب المال الضامن من كامل المبلغ أو بعضه فليس للضامن مطالبة المستدين بهذا المبلغ ، متذرعا بأن المسامحة قد حصلت له لأن ما يتعين على المستدين دفعه للضامن هو ما يدفعه الضامن فعلا لصاحب المال ، ومع حصول المسامحة فلا يبقى للضامن حق بمطالبة المستدين المضمون عنه بأي شيء .
( 3 ) فإذا اتفق الضامن وصاحب المال على تخفيض المبلغ المتفق على سداده من قبل الضامن نيابة عن المستدين ، وهو قيمة الدين ، فليس للضامن أن يطالب المستدين وهو المضمون عنه إلا بهذا المبلغ المدفوع ، مثلا : لو كان الدين ألف دينار وهو ما ضمنه الضامن في البداية ثمّ اتفق الضامن مع صاحب المال على تخفيض المبلغ ليدفع لصاحب المال ستمائة دينار ، فليس للضامن الذي دفع ستمائة دينار وفاء للدين أن يطالب المضمون عنه بأكثر من ستمائة دينار .
( 4 ) فحق الضامن بمطالبة المضمون عنه ( المستدين ) منحصر فيما يدفعه عنه لصاحب المال .