بأن يتعهد مالا أو عملا ، ولا يصح زواجه بدون اذن الولي أو اجازته .
م 2456 : يُعلم الرشد ( « 1 » ) باصلاح ماله عند اختباره بحيث يَسْلَم من المغابنات ( « 2 » ) وتقع أفعاله على الوجه الملائم ، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وان طعن في السن ( « 3 » ) .
ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتهن .
الأمر الرابع : الفَلَس ، وله شروط لتحققه .
م 2457 : يُحْجَر على المفلس بشروط أربعة :
الشرط الأول : ثبوت ديونه عند الحاكم .
الشرط الثاني : حلولها ( « 4 » ) .
الشرط الثالث : قصور أمواله عنها ( « 5 » ) .
الشرط الرابع : ومطالبة أربابها الحجر ( « 6 » ) . إلا إذا كان الدين للقاصر الذي يكون وليه الحاكم الشرعي فلا يشترط مطالبة أصحاب الدين .
هامش
( 1 ) الرشد : يعنى الصلاح في الدين ، وحفظ الأموال ، وهو ما يقابل السفه .
( 2 ) أي من الخديعة ، بحيث يستطيع أن يميز ما ينفعه عما يضره .
( 3 ) أي أن الحجر يستمر على فاقد الرشد حتى لو صار كبيرا في العمر .
( 4 ) أي أن تكون الديون مستحقة التسديد وليست مؤجلة .
( 5 ) أي أن ما يملكه من أموال لا يكفى لسداد الديون المتراكمة عليه .
( 6 ) أي مطالبة أصحاب الديون المستحقة بالحجر والحجز على أملاك المدين .