م 2440 : فوائد الرهن للمالك ( « 1 » ) ، والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر ( « 2 » ) ، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح ( « 3 » ) .
م 2441 : يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته .
م 2442 : المرتهن ( « 4 » ) ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ، ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ، ولا يجوز له التصرف المنافى من دون إذن المرتهن ، وتقدم ( « 5 » ) حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشترى وجهله في شروط العوضين .
م 2443 : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح ( « 6 » ) ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة ، وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة ( « 7 » ) ، وإن برئت ذمة الراهن من الدين .
م 2444 : لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما
هامش
( 1 ) فحليب البقرة المرهونة مثلا ملك لصاحبها وليس لمستلم الرهن .
( 2 )
( 3 ) بمعنى أنه لو استدان ألف دينار ودفع سيارته رهنا ، ثمّ استدان ألفا ثانيا وأبقى السيارة رهنا على الألف الأول والألف الثاني ، صح ذلك .
( 4 ) المرتهن : هو الذي يأخذ الرهن مقابل ما يعطيه من دين لصاحب الرهن .
( 5 ) في المسألة 1688 .
( 6 ) وأما لو كان هذا الشرط مرتبطا بعقد الدين أو تأجيله فلا يصح لأنها زيادة في الدين .
( 7 ) فلو اشترط ان يستثمر العين المرهونة لمدة سنة مثلا وتم تسديد الرهن قبل ذلك فتبقى معاملة الاستئجار لمدة سنة سارية المفعول .