الْقِيَامَة ( « 1 » ) .
وعن رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً يُنْظِرُ بِهِ مَيْسُورَهُ كَانَ مَالُهُ فِى زَكَاةٍ وَكَانَ هُوَ فِى صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ ( « 2 » ) .
وعنه قَالَ وَمَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ مِنْ جِبَالِ رَضْوى وَطُورِ سَيْنَاءَ حَسَنَاتٌ وَإِنْ رَفَقَ بِهِ فِى طَلَبِهِ تَعَدَّى بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ وَمَنْ شَكَا إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يُقْرِضْهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ يَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ( « 3 » ) .
وعن أبي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِناً يَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَسَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ ( « 4 » ) .
وعَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَفِى رِوَايَةٍ أُخْرَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ ( « 5 » ) ، إلى غير ذلك من الروايات .
پاورقی
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 29 ص 414 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 330 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 331 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 34 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 33 .