م 2422 : لا يتعين الدين فيما عينه المدين ، وإنما يتعين بقبض الدائن ( « 1 » ) ، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين ، وتبقى ذمته مشغولة به .
م 2423 : إذا مات المَدين حلَّ الأجل ، ويُخرَج الدين من أصل ماله ، وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله ، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل .
وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا ، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته ( « 2 » ) ، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل .
ويلحق بموت الزوج طلاقه ( « 3 » ) لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية .
م 2424 : لا يُلحق بموت المَدين حجره بسبب الفلس ( « 4 » ) ، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة ، قُسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ( « 5 » ) ، ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة .
م 2425 : لو غاب الدائن وانقطع خبره ، وجب على المستدين نية القضاء
هامش
( 1 ) بمعنى لو أن المدين قد عين مبلغا لتسديد الدين فإن المبلغ يبقى على حسابه لحين تسليمه للدائن .
( 2 ) كما لو كان المهر مؤجلا عشر سنوات فمات الزوج قبل هذه المدة .
( 3 ) فلو طلق الزوج زوجته استحقت الزوجة المهر المؤجل فورا .
( 4 ) أي أن التحجير بسبب الافلاس لا تترتب عليه نفس أحكام الموت من استحقاق الدين .
( 5 ) أي أن المفلس الذي تم التحجير عليه بمنعه من التصرف في املاكه نتيجة عدم تمكنه من تسديد ديونه تسدد مما يملك الديون المستحقة وليست الديون المؤجلة .