بإذنه ( « 1 » ) ، وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها ( « 2 » ) .
م 2399 : ليس لأحد أن يحمى المرعى ( « 3 » ) ، ويمنع غيره عن رعى مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا له فيجوز له أن يحميه حينئذ .
م 2400 : المعادن بنوعيها : الظاهرة ، وهي الموجودة على سطح الأرض ، والتي لا يحتاج استخراجها إلى مئونة عمل خارجي ، كالملح والقير ( « 4 » ) والكبريت والموميا ( « 5 » ) والفيروزج ( « 6 » ) وما شاكل ذلك .
والباطنة ، وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل ، كالذهب والفضة .
فإنها جميعا إن كانت في ارض مملوكة فهي لمالكها ، وان كانت في الأرض المفتوحة عنوة ( « 7 » ) فيملكها كل مسلم حازها ( « 8 » ) ، وان كان في ارض موات فيملكها
هامش
( 1 ) فإذا كانت الطاحونة قد نصبت على النهر بإذن من صاحب النهر فلا يحق له تحويل الماء بدون إذن صاحب الطاحونة .
( 2 ) أي لا يحق أيضا لصاحب النهر أن يمنع الماء عن الأشجار المزروعة وغيرها .
( 3 ) أي إذا كان المرعى مشاعا فلا يحق لأحد منع أحد من الرعى فيه .
( 4 ) القير : أي الزفت .
( 5 ) الموميا : لفظ يوناني الأصل معناه حافظ الأجساد وهو ماء أسود كالقار يقطر من سقف غور من بلد بأعمال إصطخر بفارس فيجمد قطعا ، ويوجد نوع منه بساحل البحر الغربى من أعمال قرطبة وبمواضع غير ذلك . وقيل أن أصلها مومياى فحذفت الياء اختصارا وبقيت الألف مقصورة ، وهو معدن يؤخذ منه دواء للعلاج كالتوتيا وكالجنزار من سلفات النحاس . وقيل : الموميا شيء يلقيه البحر في بعض السواحل فيجمد ويصير كالقار وقيل حجارة سود في اليمن .
( 6 ) مر بيان معنى الفيروزج في هامش المسألة 1667 .
( 7 ) هي ما يؤخذ بدون إذن الإمام المعصوم ، الأرض المفتوحة بدون إذن الإمام المعصوم * .
( 8 ) أي أن أي مسلم يصل إلى شيء من هذه المعادن في الأرض التي استولى عليها المسلمون بدون اذن الامام المعصوم فله أن يتملكها .