م 2384 : لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكنى طالب واحد .
م 2385 : الربط ، وهي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر ( « 1 » ) .
م 2386 : مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات ( « 2 » ) . وما شاكلهما ، أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات ( « 3 » ) .
م 2387 : كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية ( « 4 » ) عليه فهو من المباحات الأصلية ، فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك .
م 2388 : مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ، ملك للحافر ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها .
م 2389 : إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء .
م 2390 : إذا كان النهر لأشخاص متعددين ، ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية وإن
هامش
( 1 ) في المسائل الخمسة السابقة .
( 2 ) دجلة والفرات نهران كبيران يمران في العراق وصولا إلى الخليج .
( 3 ) فيجوز لجميع الناس الاستفادة منها .
( 4 ) أي بلا عمل مقصود كالحفر وما شابه ذلك .