الغصب
م 2297 : الغصب ( « 1 » ) حرام عقلا ( « 2 » ) وشرعا ( « 3 » ) ، ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما ، وإن كان عقارا ( « 4 » ) ويضمن تمامه بالاستقلال ( « 5 » ) ، ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلك النسبة ( « 6 » ) ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ( « 7 » ) ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل ( « 8 » ) .
م 2298 : لو منع المالكَ من إمساك الدابة المرسلة فشردت ( « 9 » ) ، أو من القعود على بساطه فسُرق ، لم يضمن ما لم يستند الاتلاف إليه ، وإلا فيضمن ( « 10 » ) .
م 2299 : لو غصب من الغاصب ( « 11 » ) تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء ( « 12 » ) فإن
هامش
( 1 ) الغصب يعنى الاستيلاء غير المشروع على أموال وحقوق الغير .
( 2 ) الحرمة العقلية هي ما يكتشف العقل البشرى قبحه وبالتالي يمتنع عنه العقلاء .
( 3 ) الحرمة الشرعية : هي حكم شرعي الهى بإلزام المكلف بترك الشيء ، وإلا نال العقاب .
( 4 ) أي أن الاستيلاء على أراضي وبيوت الآخرين بدون رضاهم هو من الغصب الحرام .
( 5 ) أي يتحمل الغاصب مسؤولية الدار أو العقار بكامله إذا غصبه كله .
( 6 ) أي يتحمل النسبة المئوية التي يستعملها من الدار أو العقار المغصوب مثلا .
( 7 ) المنافع المستوفاة أي المستخدمة ، وهي التي أستفيد منها ولم تذهب هدرا .
( 8 ) كما لو غصب بقرة حاملا فإنه يتحمل مسؤولية حملها أيضا .
( 9 ) كما لو كان صاحب الدابة يسعى للامساك بدابته فمنعه شخص من ذلك .
( 10 ) والمقياس في الضمان وعدمه هو اعتباره مسببا مباشرا للتلف وعدم اعتباره .
( 11 ) فلو استولى شخص غصبا على شيء ثمّ جاء شخص آخر ليغصب ذاك الشيء من الغاصب .
( 12 ) أي للمالك أن يطالب الغاصب الأول ، أو الغاصب الثاني .