م 2241 : إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتادا ( « 1 » ) .
م 2242 : تصح الإعارة للرهن ( « 2 » ) ، وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة ، بل له المطالبة قبلها أيضا ( « 3 » ) ولا يبطل الرهن .
م 2243 : إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين ( « 4 » ) ، فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به ( « 5 » ) ، إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل ، فيضمن المستعير حينئذ قيمة المثل تامة ( « 6 » ) .
وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك ( « 7 » ) إشكال فلا يضمن إلا مع اشتراطه .
هامش
( 1 ) كما لو كان قد أعاره السيارة ليركبها بنفسه لا أن يصعد معه أحدا .
( 2 ) بأن يعير شيئا لشخص كي يسلمه لآخرين يحتفظون به لحين تسديد الدين المطلوب منه ، وإذا لم يتمكن من تسديد الدين في الوقت المحدد فإنهم يأخذون الرهن بدلا عنه .
( 3 ) أي للمعير أن يطالب المستعير بفك الرهن لاسترجاع ما أعاره إياه .
( 4 ) أي إذا لم يستطع المستدين دفع دينه في الوقت المحدد وبالتالي لم يستطع إرجاع الرهن لصاحبه فيجوز لصاحب الدين أن يبيع الرهن الموجود عنده لتحصيل دينه .
( 5 ) أي يتحمل المستعير مسؤولية التعويض على صاحب الإعارة بالقيمة التي باعها الدائن لتحصيل دينه إن كانت بيعت بأكثر من قيمتها الحقيقية .
( 6 ) فإن كانت بيعت بأقل من قيمتها الحقيقية يتحمل ثمن قيمتها الحقيقية وليس الثمن الذي بيعت به .
( 7 ) أي لو تلفت العين المعارة والمرهونة بسبب غير بيعها لتسديد الرهن فلا ضمان الا مع الشرط .