للعمل ( « 1 » ) فإذا كان عاجزا عنه لم تصح .
هذا إذا أخذت المباشرة قيدا ( « 2 » ) ، وأما إذا كانت شرطا ( « 3 » ) لم تبطل المضاربة ، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط ( « 4 » ) .
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك ( « 5 » ) وكان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة .
ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز ( « 6 » ) .
م 2177 : تصح المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ، ونحوها ( « 7 » ) ، وفي صحتها بالمنفعة ( « 8 » ) اشكال ، وأما الدين فلا تصح المضاربة فيه ( « 9 » ) .
م 2178 : لا يعتبر في صحة المضاربة ان يكون المال بيد العامل فلو كان بيد
هامش
( 1 ) بأن يكون العمل مرتكزا على السفر إلى بلد آخر ، وكان عاجزا عن ذلك لسبب ما .
( 2 ) أي أن الاتفاق ابرم بينهما على أساس أن يقوم العامل بمهام التجارة من سفر وشراء وبيع بنفسه .
( 3 ) بأن كان الاتفاق بينهما على العمل التجاري المشترك ولكن بشرط أن يقوم العامل بالعمل بنفسه .
( 4 ) فلصاحب المال الاستمرار بالعقد أو فسخه لعدم التزام العامل بالشرط المتفق عليه .
( 5 ) أي لم يلحظا عند الاتفاق بينهما هذه الخصوصيات .
( 6 ) فلو كان متمكنا من السفر واستلم مالا للتجارة ثمّ منع من السفر فيبطل عقد المضاربة .
( 7 ) أي لا يشترط في صحة المضاربة أن تكون بالعملة الذهبية بل تصح في الأوراق النقدية .
( 8 ) المنفعة : كحق السكن في المنزل ، أو حق زراعة الأرض .
( 9 ) كما لو كان لشخص عند آخر مبلغ ألف دينار دينا فلا يصح تحويل الدين إلى مال للمضاربة سواء مع المديون أو غيره ، فلا بد من أن يستلم الدين أولا كي تصح المضاربة بعد ذلك .