بمباشرته للعمل ( « 1 » ) .
م 2100 : إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة ، فان كانت الأرض في تصرفه ، وكان تركه بلا عذر ( « 2 » ) ، ضمن أجرة المثل للمالك ( « 3 » ) ، ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال ( « 4 » ) ، وأن يكون غير عالم .
وان لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فلا ضمان على الزارع سواء كان المالك مطلعا على الحال ( 8 ) أو غير مطلع .
م 2101 : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع ( « 5 » ) بعد ادراكه ( « 6 » ) بمقدار معين منه ، بشرط رضا الآخر به وعليه فيكون الزرع للآخر وله المقدار المعين ( « 7 » ) ، ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا .
م 2102 : إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراكه بطلت المزارعة ، وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والامضاء .
هامش
( 1 ) بأن كان الاتفاق بينهما أن يتولى المزارع بنفسه أعمال الزراعة .
( 2 ) كما لو مرض ، أو حصلت حرب أو أي مانع شرعي معتبر .
( 3 ) يتعين على المزارع في هذه الصورة أن يدفع الأجرة العادية للأرض خلال تلك الفترة .
( 4 ) أي بعدم قيام المزارع بزراعة الأرض المتفق عليها .
( 5 ) يخرص الزرع : أي يخمن أحدهما الزرع
( 6 ) أي بعد أن ينضج الزرع .
( 7 ) فلو قدر أحدهما الانتاج بألف كيلو مثلا وحدد على هذا الأساس حصته من الزرع والتي هي النصف مثلا بخمسمائة كيلو ، فيعطى حصته خمسمائة كيلو ويكون باقي الزرع للطرف الآخر .