الأمر الرابع : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة
( « 1 » ) ، كالنصف والثلث ونحوهما ، فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصح المزارعة ، وكذا ( « 2 » ) لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان .
الأمر الخامس : تعيين المدة
( « 3 » ) بالأشهر أو السنين أو الفصل ، بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل ( « 4 » ) بعد تعيين أولها كفى في الصحة .
الأمر السادس : أن تكون الأرض قابلة للزرع
ولو بالعلاج ، والاصلاح ( « 5 » ) ، وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة ( « 6 » ) لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها ( « 7 » ) ، بطلت المزارعة .
الأمر السابع : تعيين الزرع ،
إذا كان بينهما إختلاف نظر في ذلك ( « 8 » ) ، وإلا لم يلزم التعيين .
الأمر الثامن : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها ،
فلو لم يعينها بطلت ، وكذا إذا لم يعين مقدارها ( « 9 » ) ، نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر ، كمقدار
هامش
( 1 ) بأن يتم تحديد النسبة المئوية من الانتاج لكل من صاحب الأرض والمزارع .
( 2 ) لا تصح المعاملة في مثل هذا المورد بل لا بد من تحديد النسبة المئوية 10 % أو 50 % وهكذا .
( 3 ) أي تعيين المدة التي سيتولى فيها المزارع استثمار الأرض وزراعتها .
( 4 ) بأن يتم تحديد نهاية مدة المزارعة بانتهاء موسم فصل الصيف مثلا .
( 5 ) كالجرف ، أو الفلاحة .
( 6 ) الأرض السبخة : هي الأرض المالحة التي لا تصلح للزراعة .
( 7 ) بأن تكون الأرض صخرية مثلا .
( 8 ) بأن كان المالك مثلا يريد زراعة الحنطة والمزارع يريد زراعة الشعير .
( 9 ) أي إذا لم يتم تعيين الأرض ومساحتها بطل عقد المزارعة بينهما .