يوجب ذلك شيئا من ذلك يوجب نقص الأجرة كان له الخيار أيضا ، وإن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار .
هذا إذا كانت العين شخصية ( « 1 » ) وأما إذا كان كليا ( « 2 » ) وكان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد .
م 2005 : إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة وكان جاهلا به ، كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش ( « 3 » ) ، وإذا كانت الأجرة كليا ( « 4 » ) فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح ، فإن تعذر كان له الفسخ .
م 2006 : يجرى في الإجارة خيار الغبن ( « 5 » ) وخيار الشرط - حتى للأجنبي ( « 6 » ) - وخيار العيب ( « 7 » ) ، وخيار تخلف الشرط ( « 8 » ) وتبعض الصفقة ( « 9 » ) ، وتعذر التسليم ( « 10 » ) ،
هامش
( 1 ) أي أن الشيء المستأجر كان محددا ومعينا كما لو كان دارا بعينها أو سيارة محددة .
( 2 ) بأن استأجر منه دابة أو سيارة دون أن تكون محددة بعينها .
( 3 ) كما لو كانت الأجرة عبارة عن سيارة محددة فله حق الفسخ فقط .
( 4 ) بأن تكون الأجرة مثلا سيارة دون أن تكون معينة بعينها .
( 5 ) فإذا أجر أو استأجر بأقل من قيمة المثل ، تخير بين الاستمرار والتراجع ، إلا مع علمه بأنه يدفع أكثر من الأجرة العادية ، أو أنه يؤجر بأقل من الأجرة العادية .
( 6 ) هو الشرط المتفق عليه عند الإجارة سواء كان مرتبطا بالمؤجر والمستأجر أو مرتبطا بطرف ثالث ، فالطرفان ملزمان بتنفيذ الشرط .
( 7 ) خيار العيب : من اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فان له الخيار بين الفسخ برد المعيب وبين قبول البيع ، فإن لم يكن الرد جاز له القبول والمطالبة بالفرق ، ولا فرق في ذلك بين المشترى والبائع .
( 8 ) خيار التخلف عن الشرط : هو أن يشترط البائع أو المشترى للآخر عملا أو مالا ولا يعمل به فيجوز
للمستفيد من الشرط أن يفسخ عقد الاجار .
( 9 ) خيار تبعض الصفقة : الخيار في حال وجود عيب في بعض المبيع لا كله .
( 10 ) خيار تعذر التسليم : فيما لو عجز المؤجر عن تسليم ما أجره ، كما إذا أجره سيارة فخربت ، فللمستأجر
الحق في فسخ عقد الاجار .