ومنها : إباحة الاناء الذي يتوضأ منه فهي معتبرة مع الانحصار به ) « 1 » ( فلو توضأ حينئذ بإناء مغصوب بطل وضوءه .
وأما مع عدم الانحصار به فيبطل الوضوء في مورد الارتماس فيه أو الصب منه على الأعضاء فقط ، وأما إذا كان الوضوء من الاناء بواسطة الاغتراف منه دفعة أو تدريجا صح الوضوء وأثم .
وأما إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء فليست معتبرة .
وأما حكم المصب ) « 2 » ( فهو كحكم الاناء إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول اليه في حال الانحصار وعدمه .
م 140 : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسل الوضوء كفى ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وان لم يتم الوضوء ) « 3 » ( .
م 141 : إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا أو بالصب منه صح وضوءه في صورة عدم الانحصار وعدم الارتماس ، وبطل في مورد الانحصار أو مورد الارتماس .
ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه أو
هامش
( 1 ) أي أن إباحة الاناء معتبرة فيما لو لم يكن هناك إناء آخر يمكن استعماله ، وهو الانحصار .
( 2 ) أي المكان الذي يصب فيه ماء الوضوء .
( 3 ) أي إذا تنجست يده اليمنى مثلا قبل اكمال وضوءه صح الوضوء .