Skip to main content

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — Page 532

Contributors:

P.532
والا ( « 1 » ) فالشرط باطل . م 1585 : إذا هاجرت نساء الحربيين من دار الكفر إلى دار الاسلام وأسلمت لم يجب ارجاع مهورهن إلى أزواجهن ( « 2 » ) .
Footnote
( 1 ) أي إن لم يكونوا متمكنين من عباداتهم فلا يتم ارجاعهم لبطلان الشرط المؤدي إلى فعل محرم . ( 2 ) لأن حكم إرجاع المهور مختص بنساء الكفار المعاهدين وليس الحربيين .