تعتبر فيها الطهارة حينئذ .
م 67 : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ) « 1 » ( ، ويحرم استعمال العظم والروث ) « 2 » ( ، ولا يطهر المحل به .
م 68 : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ) « 3 » ( ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة .
م 69 : إذا خرج مع الغائط أو قبْلَه أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت
المحل لا يجزئ في تطهيره الا الماء ) « 4 » ( .
الفصل الثالث : مستحبات التخلي
م 70 : يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم ان يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه ، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع ) « 5 » ( ، وهو يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشف ) « 6 » ( ، والدعاء بالمأثور ) « 7 » ( ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء ، ) « 8 » ( وان
هامش
( 1 ) الأجسام المحترمة : كل ما لا يجوز تعريضه للهتك أو الإهانة من الأشياء ، كالأطعمة .
( 2 ) الروث : البعر ، رجيع الحيوان ذي الحافر كالبقر ، وقد يطلق على رجيع كل الحيوانات .
( 3 ) أي إزالة النجاسة وبقاياها .
( 4 ) فلا يكفي مسحها بالخرقة أو الحجر مثلا .
( 5 ) هو لبس القناع ، والقناع ما يستر به الوجه ، ويجزي عن تغطية الرأس .
( 6 ) أي أن يقولبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.
( 7 ) بعض الأدعية المروية .
( 8 ) مر بيانه في هامش المسألة رقم 54 .