إليهم ) « 1 » ( ، والولاية لهم ) « 2 » ( ، وحبس الحقوق ) « 3 » ( من غير عسر ، والكِبْر ) « 4 » ( ، والاسراف والتبذير ، والاستخفاف بالحج ) « 5 » ( ، والمحاربة لأولياء الله تعالى ، والاشتغال بالملاهي - كالغناء ) « 6 » ( بقصد التلهي - وهو الصوت المشتمل على
الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق - وضرب الأوتار ) « 7 » ( ، ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق ، والاصرار على الذنوب الصغائر .
ومن الكبائر أيضا الغيبة ) « 8 » ( وهي : ان يذكر المؤمن بعيب في غيبته ، سواء بقصد الانتقاص ، وسواء أكان العيب في بدنه ، أم في نسبه ، أم في خَلْقِه ، أم في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك مما يكون عيباً مستوراً عن الناس ، كما لا فرق في الذكر ) « 9 » ( بين ان يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب ) « 10 » ( ، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يُقصد افهامه واعلامه ) « 11 » ( ،
هامش
( 1 ) أي من الذنوب الكبائر اللجوء إلى الظلمة .
( 2 ) أي تحمل المسئوليات الموكلة اليه من قبل الحكام الظلمة .
( 3 ) سواء كانت حقوقا للناس كالدين والأمانة ، أو لله كالخمس والزكاة والنذورات .
( 4 ) الكبر : يعني التكبر والتعالي والترفع على المؤمنين .
( 5 ) أي من الذنوب الكبائر عدم إعطاء الأهمية لأداء مناسك الحج .
( 6 ) الغناء : من أكثر المسائل التي وقع فيها اختلاف بين الفقهاء لناحية تحديد حكمها من جهة وبيان كيفيتها من جهة أخرى ، ولذا فإن الغناء المحرم عند سماحة السيد الأستاذ هو الذي يؤدى بكيفية تؤدي إلى الطرب وهيجان الشهوة حسب العادة .
( 7 ) ومنه العود والغيتار .
( 8 ) الغيبة : هي ذكر المؤمن بعيب موجود فيه ، وأما ذكره بما ليس فيه فهو بهتان أعظم من الغيبة .
( 9 ) أي أن ذكر الشخص بما يسيئه مما يعد غيبة ويكون من الكبائر يشمل كل هذه الصور .
( 10 ) أي تقليده في الحركات أو المشي أو ما شابه ذلك .
( 11 ) فلو تحدث بالغيبة ولم يكن هناك أحد يسمعه ، أو لم يكن هناك من يفهم لغته ، أو يفهم المقصود من الغيبة لما انطبق حكم الغيبة المحرمة عليه .