Skip to main content

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — Page 327

Contributors:

P.327
. . . . . . . . . .
Commentary
المفروض انه متهم والمتهم لا اعتبار بشهادته وهل يلتزم بهذه اللازم الا أن يقال إن بالاستصحاب تحرز العدالة ويضاف إلى ذلك كله ان استعمال اللفظ في غير ما وضع له بلا قرينة على خلاف القاعدة فما أفاده على خلافها فلاحظ .

ثم انّ الماتن رتّب على اشتراط عدم التهمة فروعا :

الفرع الأول : أنه لا يجوز شهادة الشريك لشريكه

قال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في هذا المقام بلا خلاف ظاهر في المسألة إلى آخر كلامه وفي المقام جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد الاثنان قال : يجوز « 1 » والحديث لا يعتد به سندا فان القاسم الواقع في السند لم تثبت وثاقته نعم نقل عن ابن داود ان قاسم بن محمد الجوهري اثنان والذي ينقل عنه حسين بن سعيد ثقة وصاحب الوسائل يقول مأخذ التوثيق خفي ولكن الكلام في ابن داود نفسه إذ لم يرد فيه توثيق على ما في رجال الوسائل ومنها ما رواه سماعة « 2 » ومضمرات سماعة مورد الاشكال والكلام ومنها ما رواه البصري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن علي واحد قال لا تجوز شهادتهما « 3 » والمستفاد من هذه الرواية انّ شهادة الشريك على ضرر شريكه لا تقبل ومنها ما رواه أبان قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته الّا في شيء له فيه نصيب « 4 » والمستفاد من الحديث
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 27 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 . ( 2 ) لاحظ ص 325 . ( 3 ) الوسائل : الباب 27 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .