پرش به محتوای اصلی

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحه 221

پدیدآورندگان:

ص۲۲۱
. . . . . . . . . .
شرح
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى« 1 » وسنة منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّوَلا يَأْبَ الشُّهَداءُقال قبل الشهادة وقولهوَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُقال : بعد الشهادة « 2 » ومنها ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالىوَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُواقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول لا اشهد لكم عليها « 3 » ومنها ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب « 4 » ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّوَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوافقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول لا اشهد لكم « 5 » ومنها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يأب الشاهد ان يجيب حين يدعى قبل الكتاب « 6 » وصفوة القول أنه تارة لا يكون حال الشاهد معلوما ويحتمل أن يكون فيه نقصان وأخرى يعلم فيه النقصان أما في صورة الشك فالظاهر أنه يكفي الأخذ بأصالة السلامة إذ عند الشك لا يكون الفحص معتبرا في السيرة العقلائية وأما مع احراز النقصان فيلزم الاستظهار كما في المتن نعم في مثل من يكثر عليه السهو وأيضا بالنسبة إلى المغفل
پاورقی
( 1 ) البقرة : 282 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .