Skip to main content

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — Page 201

Contributors:

P.201
ولو ادعى أحدهما النصف والآخر الثلث والثالث السدس وكانت يدهم عليها فيد كل واحد منهم على الثلث لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده وصاحب السدس يفضل ما في يده ما لا يدعيه هو ولا مدعي الثلث فيكون لمدعي النصف فيكمل له النصف وكذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه ( 1 ) ولو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث ولا بينة قضى لكل واحد منهم بالثلث لأن يده عليه وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعي الكل وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف ( 2 ) وان أقام كل منهم بينة فان قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بينة لان لكل واحد بينة ويدا على الثالث ( 3 ) .
Commentary
( 1 ) الظاهر أن ما أفاده تام فإنه لا تعارض ولا تناقض بين الدعاوى المفروضة وحيث انّ مدعي النصف لا مزاحم له في دعواه يعطى النصف هذا على تقدير عدم البينة واما على تقدير وجود البينة لكل من الثلاثة فالأمر أوضح إذ البينة حجة والمفروض لا معارض لها . ( 2 ) ما أفاده تام وعلى طبق القاعدة فلاحظ . ( 3 ) ما أفاده تام بناء على القضاء على طبق بينة الداخل وقد دل عليه حديث غياث .