Skip to main content

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — Page 195

Contributors:

P.195
ولو ادعى اثنان ان ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع وأقام كل منهما بينة فإن أعترف لأحدهما قضى له عليه بالثمن ( 1 ) وكذا ان اعترف لهما قضى عليه بالثمنين ( 2 ) ولو انكر وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا قضى بالثمنين جميعا لمكان الاحتمال ( 3 ) ولو كان التاريخ واحدا تحقق التعارض إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين ولا يمكن ايقاع عقدين في الزمان الواحد فيقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف وقضى له ولو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما ( 4 ) . ولو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن أيضا وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ فالتعارض متحقق فحينئذ يقضى بالقرعة ويحلف من خرج اسمه ويقضى له ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما ( 5 ) ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن ( 6 ) ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين ( 7 )
Commentary
( 1 ) فان اعتراف ذي اليد مصداق لإقراره والاقرار نافذ . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام فان المفروض اقراره لكليهما فيؤثر بالنسبة اليهما معا . ( 3 ) إذ المفروض قيام البينة للمدعي فيقضى على مقتضاها . ( 4 ) ما أفاده مبني على العمل بالنصوص الخاصة الواردة في المقام وأما على ما ذكرنا فلا بد من المصالحة . ( 5 ) الكلام فيه هو الكلام فإنه على مشرب القوم يختلف عمّا سلكناه فلاحظ . ( 6 ) إذ المفروض قيام البينة على قبض الثمن فيلزم استرجاع نصفه فانّ التقريب المذكور تامّ على مشرب القوم . ( 7 ) لتبعض الصفقة على مبنى القوم .