Skip to main content

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — Page 149

Contributors:

P.149
ولو طلب قسمة كل واحد بانفراده أجبر الآخر ( 1 ) وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة ( 2 ) ويقسم القراح الواحد وان اختلفت أشجار اقطاعه كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها ( 3 ) . ولا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لأنها املاك متعدّدة يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده فهي كالأقرحة المتباعدة ( 4 ) .
Commentary
في المقام وقال مقتضى قاعدة وجوب ايصال الحق إلى مستحقه مع التمكن منه وعدم الضرر إذا فرض الضرر بقسمة كل منهما على حدة جواز القسمة بالاجبار ولكن الذي يختلج بالبال ان يقال إن القسمة بالاجبار على خلاف مقتضى القاعدة الأولية فان كل أحد له الاستقلال بالتصرف فلا بد من الاقتصار فيها على المقدار المعلوم جوازه فان قام اجماع تعبدي كاشف عن الجواز أو إذا ثبت سيرة من العقلاء عليها فهو والّا يشكل الجزم بجوازها واما لو كان الملاك في جواز الاجبار عدم الضرر ولا تكون الاغراض الشخصية ملاكا كما في كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه يلزم جواز الاجبار على القسمة فيما يكون المشترك بين الشريكين حنطة وعبد بان يعدل ويبدل السهم من الحنطة بالسهم من العبد وهل يمكن الالتزام به . ( 1 ) لوجود المقتضي وعدم المانع فيجبر . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام . ( 3 ) بدعوى ان الأصل في الملك هو الأرض وهي واحدة والأشجار والابنية توابع . ( 4 ) والكلام فيها هو الكلام المتقدم فلا وجه للإعادة .