پرش به محتوای اصلی

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحه 118

پدیدآورندگان:

ص۱۱۸
ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين والقرض والغصب وفي المعاوضات كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية له والجناية الموجبة للدية كالخطإ وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه المال ( 1 ) وفي النكاح تردد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) المستفاد من حديث أبي بصير « 1 » اختصاص الحكم بالدين فان قوله عليه السّلام في الحديث وذلك في الدين يعطي الضابط الكلي فلا وجه لتسرية الحكم إلى مطلق المال الّا أن يقوم دليل آخر على المدعى وقال في الجواهر بل يظهر من مجمع البحرين وروده ( الدين ) لمطلق الحقوق الخ وعلى فرض تمامية هذه الدعوى لا يتم الاستدلال إذ غايته استعمال لفظ الدين في مطلق الحقوق ولا يثبت لهذه الدعوى كون معناه مطلق الحق كي يحمل عليه عند الاطلاق لكن الحديث مخدوش سندا باليونسي ويكفي للإطلاق حديث منصور بن حازم « 2 » . ( 2 ) يظهر من الجواهر الخلاف في المسألة والميزان على ما ذكرنا رجوع الدعوى إلى مطلق الحق .
پاورقی
( 1 ) لاحظ ص 103 . ( 2 ) لاحظ ص 103 .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحه 118 | السيد تقي الطباطبائي القمي