[ ( مسألة 289 ) : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما ]
( مسألة 289 ) : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ومع تعذر التيمّم تتعين الاستنابة ( 1 ) .
Commentary
المساجد فلا يجوز له الطواف ويرد عليه انا قد ذكرنا في محله ان المستفاد من الأدلة ان الطهارة الترابية بدل عن الطهارة المائية ويترتب على البدل كل حكم يترتب على المبدل منه فان التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين .
( 1 ) قد تقدم في ذيل المسألة السابقة ما يكون شرحا ودليلا لهذه المسألة فلا وجه للإعادة وراجع ما ذكرناه هناك .