. . . . . . . . . .
Commentary
الطواف بنفسه تصرف في المغصوب ولا يمكن اتحاد الامر والنهي في مورد لاستحالة اجتماع الضدين ويرد عليه ان المنهي عنه الطواف عريانا أي يلزم ويشترط في الطواف أن لا يكون العورة مكشوفة فإذا فرضنا ان الساتر كان غصبا لا يتّحد مورد الأمر والنهي إذ مع فرض كون الساتر غصبا تكون العورة مستورة فيكون التركيب انضماميا بل لنا أن نقول إنه لو كان الشرط الستر بالساتر لا يلزم البطلان إذ المطلوب التقيّد بالساتر والتقيد جزء عقلي لا خارجي ولا ملازمة بين حرمة التصرف في القيد وحرمة التقيّد ولكن الحق مع ما أفاده سيدنا الأستاذ قدّس سرّه إذ لا اشكال في أنّ الطواف بنفسه تصرف في الساتر المغصوب فيكون مبغوضا فلا يمكن أن يكون محبوبا وصفوة القول إن ما ذكرناه وإن كان تامّا في المقام وفي باب الساتر في الصلاة لكن الإشكال من ناحية أن الطواف تصرف في المغصوب فيكون حراما وأما بقية شرائط لباس المصلي فلا دليل على اعتبارها الّا في الساتر .