Skip to main content

مصباح الناسك في شرح المناسك — Page 506

Contributors:

P.506

[ ( مسألة 256 ) : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ]

( مسألة 256 ) : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل احرامها ولكنها لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال ( 1 ) .
Commentary
من حيث عدم كونه من مصاديق الطيب وبعبارة أخرى الحكم حيثي فلو فرض كونه مصداقا للزينة ولم تكن ضرورة في استعماله يحرم ولو لأجل التداوي ما دام لا يصدق عنوان الضرورة الموجب لارتفاع الحرمة ولا فرق في الحكم بين صورة قصد التزين به أو عدمه فان الميزان في الحرمة كونه مصداقا للزينة فلاحظ . ( 1 ) المستفاد من نصوص الباب هو التفصيل بأن يقال لا يجب على المرأة نزع الحلي الذي لبسته قبل أن تحرم والدليل عليه ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها « 1 » ولكن يجب عليها أن لا تظهره للرجال لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها حلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها « 2 » ويحرم عليها لبس الحلي المشهور لقصد الزينة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرمة تلبس الحلي كله الّا حليّا مشهورا للزينة « 3 » وبه تخصص رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : المحرمة
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 9 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .