Skip to main content

مصباح الناسك في شرح المناسك — Page 493

Contributors:

P.493

[ ( مسألة 252 ) : لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله ]

( مسألة 252 ) : لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله ولكنه يستغفر ربّه هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه للمرة الثانية وإلا كان عليه كفارة شاة وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى وشاة أخرى للمرة الثانية وبقرة للمرة الثالثة ( 1 ) .
Commentary
الحرمة على طبق القاعدة لما حقق في محله في باب التزاحم وأما لو لم يكن كذلك فارتفاع الحرمة بلحاظ احقاق حق أو ابطال باطل على نحو الاطلاق محل الاشكال لعدم ما يقتضي ذلك نعم لو كان ابطال الباطل أو إحقاق الحق لازما وكان طريقه منحصرا في الحلف يدخل المقام في باب التزاحم كما تقدم وأما ارتفاع الحرمة فيما لا يقصد بالحلف الاخبار بل يكون معنونا بعنوان الانشاء فيكون خارجا عن محل الكلام موضوعا ويكون خروجه خروجا تخصيصا . ( 1 ) اللازم ملاحظة نصوص المقام واستفادة الحكم الشرعي منها فنقول من تلك النصوص ما رواه سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الجدال شاة ، الحديث « 1 » والمستفاد من هذه الرواية ان كفارة الجدال مطلق تكون شاة ومنها ما رواه الحلبي « 2 » والمستفاد من هذه الرواية التفصيل بأن يقال من جادل أكثر من مرتين فإن كان صادقا فعليه دم وإن كان كاذبا عليه بقرة وهذه الرواية تنفي بمفهومها الكفارة عن الذي يكون صادقا وكان جداله أقل من الثلاثة فتخصص الرواية الأولى بالثانية وتكون النتيجة أنه إن كان المجادل صادقا وكان جداله أقل من الثلاثة لا شيء عليه وإن كان أكثر من اثنين فعليه دم وإن كان كاذبا فإن كان أقل
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 492 .