Skip to main content

مصباح الناسك في شرح المناسك — Page 398

Contributors:

P.398
. . . . . . . . . .
Commentary
على كون العلة منحصرة ولازمها نفي العلية من جميع ما يمكن أن يكون علة وهذه الكلية قابلة لان تخصص وتقيد وحيث إن المنطوق الآخر أخص من هذه الكلية يخصصها واما في المقام فكل من الدليلين يدل على أن الواجب في الواقع الأمر الكذائي بخلاف ما يدل الآخر ولا معنى للتعارض الّا هذا فافهم واغتنم . الفرع الرابع : انّ في قتل الضبي شاة ويدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه حريز « 1 » ومنها ما رواه سليمان بن خالد « 2 » ومنها ما رواه أبو الصباح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ في الصيدمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِقال في الظبي شاة وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور « 3 » ومنها ما رواه زرارة « 4 » ومنها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّهوَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِقال في الظبي شاة وفي الحمام وأشباهها وإن كان فراخا فعدتها من الحملان وفي حمار الوحش بقرة وفي النعامة جزور « 5 » . الفرع الخامس : ان في قتل الأرنب شاة وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا
Footnote
( 1 ) لاحظ ص 395 . ( 2 ) لاحظ ص 395 . ( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 . ( 4 ) لاحظ ص 395 . ( 5 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 6 .