Skip to main content

مصباح الناسك في شرح المناسك — Page 362

Contributors:

P.362
. . . . . . . . . .
Commentary
انه غير معلوم فلا يكون الحديث معتبرا . ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد « 1 » وهذه الرواية تختص بالاحرام داخل الحرم ومنها ما رواه عمر بن يزيد « 2 » وهذه الرواية مطلقة من حيث كون الاحرام من خارج الحرم أو داخله فيقيد بما يدل على أن الميزان دخول الحرم فلاحظ . الفرع الثالث : ان من اعتمر عمرة مفردة من أدنى الحل يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة والنصوص الواردة في المقام على طوائف : الطائفة الأولى : ما يدل على أن المعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة والدال عليه حديث البزنطي « 3 » وطائفة تدل على من اعتمر من التنعيم يقطع التلبية عند مشاهدة المسجد والدليل عليه حديث معاوية بن عمّار المتقدم آنفا . وطائفة تدل على من خرج عن مكة يريد العمرة يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة لاحظ ما رواه عمر بن يزيد المتقدم آنفا . وطائفة تدل على انّ المعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية إذا وضعت الإبل اخفافها في الحرم والدليل عليه حديث مرازم « 4 » .
Footnote
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) لاحظ ص 360 . ( 3 ) لاحظ ص 361 . ( 4 ) لاحظ ص 360 .