Skip to main content

مصباح الناسك في شرح المناسك — Page 357

Contributors:

P.357
. . . . . . . . . .
Commentary
ومقتضى هذه الرواية التفصيل بين الماشي والراكب بكون التلبية عند المقام بالنسبة إلى الماشي وبالنسبة إلى الراكب التأخير إلى زمان نهوض البعير ففي النظرة الأولى يختلج بالبال أن يقال لا بد من تخصيص دليل جواز التأخير بهذه الرواية بان يقال يجب التلبية بالنسبة إلى الماشي أن تكون عند المقام واما بالنسبة إلى الراكب فيجوز التأخير إلى زمان نهوض الحيوان لكن حيث إن التلبية لا تجب أدائها عند المقام بل تجوز في كل جزء من المسجد لا يبقى مجال للتقييد والتخصيص فالنتيجة ان التأخير إلى الرقطاء جائز بالنسبة إلى مطلق الحاج بلا فرق بين الماشي والراكب ويجوز التأخير للراكب إلى زمان نهوض الحيوان بالنسبة إلى الراكب فإنه قد ثبت في الأصول انه إذا وقع التعارض بين الأسباب كما لو قال إذا خفى الاذان فقصر وفي دليل آخر إذا خفى الجدران فقصر تكون النتيجة الالتزام بكفاية أحد الامرين والامر في المقام كذلك إذ المذكور في حديث عمر بن يزيد كفاية نهوض الحيوان بالنسبة الراكب والمذكور في الحديث الآخر الانتهاء إلى الرقطاء فيكفي أحدهما . بقي شيء وهو ان عمر بن يزيد مشترك بين الموثق وغيره فما الحيلة في التشخيص ولذا نقول المستفاد من كلام يسدنا الأستاذ في رجاله في هذا المقام ان المعروف المشهور هو بياع السابري وقد حقق في محله ان المشترك ينصرف عند الاطلاق إلى هو المعروف المشهور هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان بياع السابري وثق فلاحظ .