[ ( مسألة 177 ) : لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال ]
( مسألة 177 ) : لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات ( 1 ) .
Commentary
للشرط ثم إنه لا بد من تعيين ان الاحرام لعمرة أو الحج وان العمرة هي المفردة أو التمتع وإن الحج ما هو لكن يكفي التعين الواقعي كما لو كان مكتوبا في ورقة ولا تكون الورقة حاضرة عنده لكن يشير إليها فلو قصد الاحرام لما يعيّنه بعد ذلك فهل يكفي ؟ الحق انه يكفي إذ المفروض انه معين في الخارج ومن ناحية أخرى يكفي القصد الاجمالي .
( 1 ) أما عدم اعتبار التلفظ فلعدم الدليل عليه بل مقتضى الاطلاق اللفظي والأصل العملي عدم الاعتبار مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه حماد بن عثمان « 1 » ولاحظ ما رواه أبو الصباح مولى بسام الصيرفي « 2 » ويستفاد من بعض النصوص رجحان الاضمار وعدم التلفظ فلاحظ ما رواه أبو بكر الحضرمي وزيد الشحام ومنصور بن حازم « 3 » ولاحظ ما رواه إسحاق بن عمّار « 4 » وأيضا لا دليل على لزوم الاخطار فيكفي مجرد النية كبقية العبادات فإن مقتضى الاطلاق والأصل كذلك كما أن السيرة جارية عليه .
Footnote
( 1 ) لاحظ ص 330 .
( 2 ) لاحظ ص 330 .
( 3 ) لاحظ ص 331 .
( 4 ) لاحظ ص 331 .