Skip to main content

مصباح الناسك في شرح المناسك — Page 291

Contributors:

P.291
. . . . . . . . . .
Commentary
يليهم وأهل مصر من أين هو قال احرام أهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل اليمن من قرن وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة « 1 » ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام أيضا قال : سألته عن المتعة في الحج من أين احرامها واحرام الحج قال : وقت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ولأهل الطائف من قرن ولأهل اليمن من يلملم فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها « 2 » ومنها ما في الأمالي قال : انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقّت لأهل العراق العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة « 3 » وأما كونه ميقاتا لأهل نجد فتدل عليه أيضا جملة من النصوص منها ما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : وقت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم العقيق لأهل نجد وقال هو وقت لما انجدت الأرض وأنتم منهم ووقت لأهل الشام الجحفة ويقال لها المهيعة « 4 » لكن يستفاد من حديث عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : وقت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البغث إلى غمرة ووقت لأهل المدينة ذا الحلفة ولأهل نجد قرن المنازل
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .