Skip to main content

مصباح الناسك في شرح المناسك — Page 233

Contributors:

P.233
. . . . . . . . . .
Commentary
غيرهم وكيف كان لا وجه لما عن ظاهر المشهور من التعدي إلى كل من تكرر منه الدخول إلى مكة ولو لحوائج شخصية وأما جواز الدخول بدون الاحرام إذا كان بعد اتمامه اعمال الحج أو بعد العمرة المفردة إذا كان الدخول قبل مضي شهر فتارة يستدل عليه بأن المستفاد من الدليل عدم جواز الدخول بلا احرام وأيضا استفيد من الدليل ان لكل شهر عمرة فيجوز الدخول بلا احرام قبل مضي الشهر ويرد عليه ان التقريب المذكور غير تام إذ المستفاد من النصوص عدم جواز الدخول بلا احرام . لكن يمكن الاستدلال على المدعى بحديث حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه وإن شاء وجهه ذلك إلى منى قلت : فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في إبّان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير احرام قال : ان رجع في شهره دخل بغير احرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأيّ الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال : الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال : أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج « 1 » .
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 6 .