Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 864

Contributors:

P.864

[ مسألة 29 : للخال المنفرد المال كله ]

( مسألة 29 ) : للخال المنفرد المال كله ( 1 ) وكذا الخالان فما زاد ( 2 ) يقسم بينهم بالسوية ( 3 ) وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ( 4 ) وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم ( 5 ) أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالأب ( 6 ) ولو فقد المتقرب بالأبوين قام مقامه ( 7 ) .
Commentary
من يتصل بالميت في كونه وارثا له الا أن يكون وارث أقرب وبعبارة واضحة ان العم يرث ما يرثه الأب لكن لا دليل على التفاضل نعم مقتضى عموم العلة المستفاد من حديث الأحول « 1 » ان سهم الذكر ضعف الأنثى على الاطلاق الا في مورد قام فيه الدليل على عدمه ولكن مقتضى الاحتياط التصالح واللّه العالم . ( 1 ) بالقرابة فان المفروض انحصار الوارث فيه فيكون المال كله له . ( 2 ) بعين التقريب . ( 3 ) إذ لا وجه للتفاضل ومقتضى القاعدة الأولية التسوية . ( 4 ) الكلام فيها هو الكلام والتقريب هو التقريب . ( 5 ) لعدم دليل على التفاضل وقال في الجواهر « 2 » في هذا المقام : « بلا خلاف أجده فيه نعم مقتضى حديث الأحول « 3 » التفاضل . ( 6 ) كما تقدم فان المتقرب بالأبوين مقدم على المتقرب بالأب . ( 7 ) كما تقدم أيضا .
Footnote
( 1 ) لاحظ ص : 857 ( 2 ) ج 39 ص : 181 ( 3 ) لاحظ ص : 857