أما إذا كان قصده التبرك لزمت ( 1 ) ولا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى ( 2 ) بمعنى ان للأب حل يمين الولد وللزوج حل يمين الزوجة وللمولى حل يمين العبد وان كان اليمين في نفسه صحيحا في الجميع قبل الحل ( 3 ) وانما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين ( 3 ) لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرء أو منع حقه كذبا ( 5 ) .
Commentary
دليل على أن المراد منه المشيئة بل الظاهر منه انه لو استثنى الحالف شيئا من المحلوف عليه لا ينعقد بالنسبة إلى صورة الاستثناء فلا يرتبط بالمقام واللّه العالم .
( 1 ) كما هو ظاهر لوجود المقتضي وعدم المانع .
( 2 ) لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا يمين للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطعية رحم « 1 » .
( 3 ) هذا خلاف ظاهر الرواية فان مقتضى ظاهرها عدم الانعقاد بلا اذن هؤلاء واللّه العالم .
( 4 ) وتفصيل الحال من هذه الجهة موكول إلى كتاب الكفارات فانتظر .
( 5 ) قال في مجمع البحرين : « اليمين الغموس بفتح الغين هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه ان الأمر بخلافه وليس فيها كفارة لشدة الذنب فيها سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار » الخ .
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الايمان الحديث : 2