Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 416

Contributors:

P.416
صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائما أم متمتعا بها ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره ( 1 ) .
Commentary
بعرة فالقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول اخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع اللّه عنكن ثمانية أشهر « 1 » . ( 1 ) كل ذلك لإطلاق الكتاب والسنة والاجماع والنصوص الدالة على عدم العدة على الصغيرة أو اليائسة ولا يقاوم ما يعارضه فان الدليل على الوجوب موافق مع الكتاب فيرجح على ما يعارضه مضافا إلى ما دل على الوجوب بالنصوصية في بعض الأقسام المذكورة منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة فقال تعتد أربعة أشهر وعشرا ، وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا قال ثم قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة
Footnote
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب المتعة الحديث : 5 ( 3 ) الوسائل الباب 35 من أبواب العدد الحديث : 1