. . . . . . . . . .
شرح
التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدة « 1 » .
فإنه صرح في هذه الرواية بعدم معرفة الشاهدين المرأة ومع ذلك حكم بصحة الطلاق ويضاف إلى جميع ذلك السيرة الجارية بين المتشرعة على الطلاق بلا ملاحظة معرفة الشاهدين للمرأة فالحق ما أفاده في المتن .
بقي شيء وهو انه يظهر من بعض النصوص عدم اعتبار العدالة في الشاهدين لاحظ حديث البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته إلى أن قال قلت : فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال :
من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير « 2 » .
وحديث ابن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته « 3 » .
ويستفاد من حديث ابن المغيرة ان من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح تكون شهادته نافذة جائزة وهذه الرواية لا تنافي اشتراط العدالة إذ حسن الظاهر كاشف عن العدالة وبعبارة أخرى : إذا عرف أحد بالصلاح في نفسه على الاطلاق يكون عادلا بل يمكن أن يقال : ان المستفاد من الحديث اشتراط معرفة الشخص بالصلاح على الاطلاق فلا يكون الحديث ناظرا إلى مقام الاثبات بل ناظر إلى مقام الثبوت والفاسق لا يكون صالحا كما هو ظاهر .
وأما حديث البزنطي فلا يمكن العمل به فإنه كيف يمكن العمل به والاكتفاء
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 4
( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث : 5