Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 334

Contributors:

P.334
لا يصح طلاقه وان وقع الطلاق بعد المدة المزبورة الا إذا تبين انها طاهر في حال الطلاق ثم إن اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر وان احتمل طروء الحيض حال الطلاق ويشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح الا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا متبينة الحمل فان كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها وان وقع في طهر قد جامعها فيه ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوط فإنه يصح الطلاق وان كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض وإذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت انها حائض حال الطلاق لم يقبل خبرها الا بالبينة ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه ( 1 ) .
Commentary
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انه يشترط في المطلقة دوام الزوجية بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه - كما في الجواهر - ويتفرع على هذا الفرع انه لا يصح طلاق المتمتع بها وتدل على المدعى مضافا إلى ما مر من عدم الخلاف والاجماع جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستأجرة « 1 »
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب المتعة الحديث : 4