Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 196

Contributors:

P.196
ولو امهر المدبر بطل التدبير ( 1 ) .

[ مسألة 3 : لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد ]

( مسألة 3 ) : لو شرط في العقد محرما بطل الشرط ( 2 ) دون العقد ( 3 ) ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ( 4 ) ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ( 5 ) ويلزم الزوج العمل به ( 6 ) ولكن لو تزوج صح تزويجه ( 7 ) كما يجوز أن تشترط
Commentary
انه لا متعة لها ان قلنا باختصاصها بالمفوضة لخروجها عن ذلك العنوان كما أنه لا شيء لها مع الموت وأما مع الدخول فالظاهر ثبوت مهر المثل لإطلاق جملة من النصوص الدالة على ثبوت المهر بالدخول . ( 1 ) إذ مع انتفاء الموضوع لا يبقى مجال للحكم وبعبارة أخرى : تحقق العتق بعد الموت يتوقف على بقاء العبد في ملك المولى إلى حين وفاته وبقاء التدبير بحاله ، والمفروض في المقام خروجه عن ملك المولى بجعله مهرا ، فلاحظ . ( 2 ) لأن نفوذ الشرط مشروط بعدم كونه مخالفا مع الشرع ، فإذا كان مخالفا لا ينفذ . ( 3 ) إذ لا وجه لفساد العقد بفساد الشرط فان العقد معلق على الالتزام بذلك المحرم والمفروض تحقق ذلك الالتزام فيصح العقد بتحقق ما علق عليه والتعليق على الأمر الموجود المحرز وجوده عند العقد لا دليل على كونه مفسدا ، وأما الالتزام فلا أثر له لكون متعلقه مخالفا مع الشرع . ( 4 ) لنفوذ الشرط والمؤمنون عند شروطهم . ( 5 ) لأنه شرط جائز فينفذ . ( 6 ) فان الوفاء بالشرط واجب فيحرم عليه التزويج الجديد . ( 7 ) لعدم ما يقتضي فساده ، وان شئت قلت : لا تنافي بين الصحة الوضعية