Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 116

Contributors:

P.116
متعة لا دواما ( 1 ) مع جهلها ( 2 ) ويلحق به الولد وان عزل ( 3 ) .
Commentary
كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له ابدا وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها « 1 » . ومنها : ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال : يفرق بينهما ثم تقضي عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها الحديث 2 . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها 3 والمستفاد من هذه النصوص التفصيل بين الدخول وعدمه فعلى الأول لها المهر المثل فإنه الظاهر من النصوص المشار إليها ، فان قلنا بأن أعراض المشهور لا يؤثر في اعتبار الخبر المعتبر فلا بد من العمل برواية حفص وان قلنا بأنه لا يمكن العمل بمفادها لأنه خلاف المتسالم عليه فيما بين القوم فلا يبعد أن يقال العمل على طبق النصوص الواردة في نكاح المعتدة فمهر المثل على الظاهر من تلك النصوص فلاحظ . ( 1 ) بالتقريب المتقدم فان المهر المثل لا بد من ملاحظة الجهات . ( 2 ) إذ لا مهر لبغي . ( 3 ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه - كما في الجواهر - ولأن الولد للفراش ، لاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة اشهر فإنه
Footnote
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 7 و 8 و 21