پرش به محتوای اصلی

مباني منهاج الصالحين — صفحه 643

پدیدآورندگان:

ص۶۴۳
. . . . . . . . . .
شرح
ثانيهما : ان الموضوع المأخوذ في حديث إسحاق بن عمار « 1 » عنوان عدم انقضاء عدتها ، ومن الظاهر أن عنوان عدم انقضاء العدة يصدق على تلك المدة المقررة فيترتب عليه الحكم . وفيه : ان المستفاد من الخبر ان المفروض وقوع الزواج أثناء العدة ، والظاهر من قول السائل انه فرض وقوع التزويج أثناء العدة ، بل ذيل الحديث صريح فيه حيث يسئل عن التزويج في العدة ، والمفروض ان مبدأ العدة من حين البلوغ فمقتضى الصناعة هو القول الآخر ومقتضى الاحتياط ما أفاده في المتن .
پاورقی
( 1 ) لاحظ ص : 634