Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 592

Contributors:

P.592
ما إذا زالت بالوطي شبهة أو زنا على الأظهر ( 1 ) وللوصي أيضا ولاية
Commentary
وربما يستدل على المدعى بقوله تعالى« فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً »« 1 » بضميمة قوله تعالى« لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ »« 2 » ولكن الظاهر أنه لا يمكن اتمام المدعى بهما إذ المستفاد من الآيتين انهن ابكار وانه لم يحصل المس معهن لا من الانس ولا من الجن ولا يستفاد من الآيتين ان البكارة باقية ما دام لا يحصل المس . ولكن يمكن اثبات المدعى ببعض النصوص لاحظ ما رواه ابن جعفر « 3 » فان المستفاد من هذه الرواية ان الميزان في ارتفاع الولاية هو الدخول فلا أثر بإزالة العذرة بغير الدخول . ( 1 ) فان المستفاد من حديث ابن جعفر « 4 » ان الولاية تزول بالدخول مطلقا وفي المقام روايات تدل على اشتراط السقوط بالنكاح فلا أثر للدخول إذا كان شبهة أو بالزنا . ومنها : ما رواه عبد الخالق « 5 » وهذه الرواية ضعيفة بعبد الخالق فإنه لم يوثق ومنها : ما رواه عبد الرحمن « 6 » وهذه الرواية ضعيفة بقاسم قال سيدنا الأستاذ : انه مشترك بين الثقة والضعيف . ومنها : ما رواه الحلبي « 7 » ومقتضى هذه الرواية ان انقطاع الولاية بالتزويج ومقتضى حديث ابن جعفر ان الميزان بالدخول فلو تحقق الدخول بالزنا
Footnote
( 1 ) الواقعة / 36 . ( 2 ) الرحمن / 56 . ( 3 ) لاحظ ص : 537 ( 4 ) لاحظ ص : 537 ( 5 ) لاحظ ص : 590 ( 6 ) لاحظ ص : 590 ( 7 ) لاحظ ص : 590
مباني منهاج الصالحين — Page 592 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى